( سئل ) عن جنب نوى رفع الحدث الأصغر غلطا هل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه ؛ لأنه أتى بنية معتبرة في الوضوء أو لا لأن الجنابة لم ترتفع عنه ؟ ( فأجاب ) بأن مفهوم قولهم : إن جنابته لا ترتفع عن رأسه أن حدثه الأصغر يرتفع ويؤيده قولهم : إنه يسن له الوضوء ، والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨