( سئل ) عن قولهم : يسن الوضوء للغسل الواجب هل الغسل المسنون مثله فيه كما نقل عن تهذيب الأسماء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنهم عبروا بالغسل الواجب ليشمل غسل الحيض والنفاس والولادة بلا بلل وغسل الميت وجروا فيه على الغالب فيستحب الوضوء في الغسل المسنون أيضا ؛ إذ هو على صورة الغسل الواجب
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٩