تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم : يسن الوضوء للغسل الواجب هل الغسل المسنون مثله فيه كما نقل عن تهذيب الأسماء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنهم عبروا بالغسل الواجب ليشمل غسل الحيض والنفاس والولادة بلا بلل وغسل الميت وجروا فيه على الغالب فيستحب الوضوء في الغسل المسنون أيضا ؛ إذ هو على صورة الغسل الواجب

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٣٩