تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو شق ذكره نصفين وأدخل أحد النصفين في فرج امرأة هل يجب الغسل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب الغسل لزوال اسم الذكر عن كل واحد منهما

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٣٧