تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن شك هل الخارج منه مني أو مذي واختار أنه مني فهل يحرم عليه ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد ونحوه أم لا ( فأجاب ) بأنه لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة ، ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه ؛ لأن الأصل طهارته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٣٥