( سئل ) عمن شك هل الخارج منه مني أو مذي واختار أنه مني فهل يحرم عليه ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد ونحوه أم لا ( فأجاب ) بأنه لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة ، ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه ؛ لأن الأصل طهارته
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥