( سئل ) هل المعتمد ما أفتى به الجلال البكري من طهورية ماء الوضوء المسنون للغسل إذا نوى به سنة الغسل ، ولم ينو به رفع الحدث الأصغر مع كونه عليه لأنه استعمل في غير فرض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن حاصل نيته أنها للوضوء المسنون للغسل فيرتفع به الحدث الأصغر ويصير ماؤه غير طهور كالماء المستعمل في غسل النجاسة المعفو عنها كيف وقد رجح الرافعي أن هذا الوضوء لا يحتاج إلى إفراده بنية وقد حصل به الخروج من خلاف من أوجبه .
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٢