تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[4565] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.

[4566] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس.

[4567] حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.

[4568] حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.

[4569] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة.

[4570] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص.

[4571] حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال.

[4572] حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء.

[4573] حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا.

[4574] حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف.

[4575] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها.

صحيح وضعيف سنن أبي داود · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن أبي داودص ٤٤٨