[3934] حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه.
[3935] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويد.
[3936] حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد.
[3937] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان يعني العطار حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه.
[3938] حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع ح وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي.
[3939] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه جرير ابن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكرا فيه السعاية.
[3940] حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
[3941] حدثنا مؤمل حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله.
[3942] حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق.
[3943] حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه.
[3944] حدثنا مخلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى.
[3945] حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه.
[3946] حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد.
[3947] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق.