[3269] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره.
[3270] حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسمعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم.
[3271] حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة.
[3272] حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك.
[3273] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم.
[3274] حدثنا المنذر بن الوليد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف.
[3275] حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
[3276] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني.
[3277] حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.