تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[1718] حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها.

[1719] حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن عمرو.

[1720] حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال.

[1721] حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان.

[1722] حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر.

[1723] حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها.

[1724] حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي.

[1725] حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا.

[1726] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها.

[1727] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم.

[1728] حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.

[1729] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام.

[1730] حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قالا حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) الآية.

صحيح وضعيف سنن أبي داود · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن أبي داودص ١٧٢