[1700] حدثنا مسدد حدثنا إسمعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك.
[1701] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة.
[1702] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
[1703] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها
[1704] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسمعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.
[1705] حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها.
[1706] حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه.
[1707] حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه.
[1708] حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة.