تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* هديه فيها أكمل الهدي في وقتها وقدرها ونصابها، ومن تجب عليه ومصرفها، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحاف.

* وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها مَنْ لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

* وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حُمِلَ إليه ففرقه.

* ولم يكن يبعثهم إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار.

* ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال، بل وسطه.

* وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير.

* وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، يقول:" اللهم بارك فيه وفي إبله" «صحيح النسائي»، وتارة يقول" اللهم صَلِّ عليه" «متفق عليه».

هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

*عن ابن عمررضى الله عنهما قال:" فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير , من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

*عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام , أو صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاعا من زبيب «رواه البخاري».

*وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر , فقال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث

شهد الكلام فى وصف خير الأنام · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شهد الكلام فى وصف خير الأنامص ٩٤