تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإنه أنشط في العَوْد﴾ «رواه مسلم». وهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: ﴿يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر﴾ «رواه أبو داود والنسائي»

** يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:

*التقاء الختانين: لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وفي رواية: مسّ الختان الختان" فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل. «رواه أحمد ومسلم» وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل. ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة

* خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إنما الماء من الماء﴾ «رواه مسلم» ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي قالت: وهما جنبان﴾. «رواه البخاري ومسلم»

* يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابا مؤكدا لحديث عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - " أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه ا - صلى الله عليه وسلم - نعم، ويتوضأ إن شاء " «رواه ابن حبان»

شهد الكلام فى وصف خير الأنام · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شهد الكلام فى وصف خير الأنامص ١١٠