تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو هنا يقول: (إذا انضبط بضوابط الإسلام مع وجود المحارم) وفي السفر: لا يَحتاج وُجود مَحرِم!

وقد يَحْتجّ عليه مُحتجّ بقوله هو في مسألة سفر المرأة، فيقول: لا حاجة إلى المحرم طالما أن المرأة سوف تُمثِّل مع مجموعة من النساء!

ولا يُستغرب أيضا أن يقول قائل: مع مجموعة من النساء الموثوقات! [المعروفات بسوء السِّيرة!]!

ثم قيّد الدكتور الاختلاط بأن لا يَكون فاحشاً!

فما هو حد الفُحش عند الدكتور؟!

ولماذا يَمنع منه طالما أنه يَدعو إليه؟!

إن الاختلاط لا يَصلح منه قليل ولا كثير

ولا خير فيه قلّ أو كثُر

وكيف يَرضى عاقل لقريبته أن تختلط بالرِّجال الأجانب دونما نكير؟

والاختلاط ممنوع وإن كان في أطهر البقاع مع حُسن المقصد.

فقد روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟

قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟

قال: إي لعمري. لقد أدركته بعد الحجاب.

قلت: كيف يُخالِطن الرجال؟

شبهات مثارة حول قضايا متعلقة بالمرأة · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شبهات مثارة حول قضايا متعلقة بالمرأةص ٢٣