تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونواقضه نواقض الوضوء

|2 الباب السابع الحيض والنفاس

2

| الفصل الأول الحيض

لم يأت في تقدير أقله و أكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها و غيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض و مستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٤٢