| الفصل الثاني أحكام الغنائم
وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما
ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض الجيش و للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٣٣٤