تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٣٢٧