و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه
و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك
وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٣١١