|1 الكتاب الثاني عشر كتاب النذر
1
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله و من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله و من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٤١