تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعليه أن يعتقه و إلا أعتقه الإمام أو الحاكم و من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم و إلا عتق نصيبه فقط و استسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق و يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه و إذا احتاج

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢٣١