تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 الباب الثاني باب الربا

2

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢١١