تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|1 الكتاب العاشر كتاب البيع

1

|2 الباب الأول أنواع البيوع المحرمة

2

المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢٠٣