|1 الكتاب العاشر كتاب البيع
1
|2 الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
2
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٠٣
|1 الكتاب العاشر كتاب البيع
1
|2 الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
2
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.