إليه و إذا سافر أقرع بينهن
وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٨٠
إليه و إذا سافر أقرع بينهن
وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.