تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها

ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ١٧٥