غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٤٦
غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.