شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات
|2 الباب الثالث باب زكاة النبات
2
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٢١
شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات
|2 الباب الثالث باب زكاة النبات
2
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.