تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات

|2 الباب الثالث باب زكاة النبات

2

يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ١٢١