تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الفصل الثاني نصاب البقر

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك

| الفصل الثالث نصاب الغنم

ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ١١٦