|1 الكتاب الرابع كتاب الزكاة
1
تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا
|2 الباب الأول باب زكاة الحيوان
2
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم
| الفصل الأول نصاب الإبل
إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة
ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١١٤