الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد
| الفصل الثالث تكفين الميت
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٠٠
الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد
| الفصل الثالث تكفين الميت
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.