تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد

| الفصل الثالث تكفين الميت

ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ١٠٠