تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما روى أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب - ومراسيله أصح المراسيل عند أهل العلم – قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر مدين من حنطة) (١) أي نصف صاع فإن الصاع أربعة أمداد، وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس، وشاهد ثالث عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشاهد رابع من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله – الشك في الرواية - في سنن أبي داود (٢)، فهذه شواهد تدل على صحة الحديث، فثبت ذلك عن النبي ﷺ وهو مذهب جمهور الصحابة، فقد رواه ابن المنذر: عن عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر قال الحافظ ابن حجر: " بأسانيد صحيحة " (٣) .

وهو ثابت عن عائشة كما هو ثابت عند ابن حزم.

(١) لم أجده في سنن أبي داود بهذا اللفظ، لكن فيه (١٦٢٢) قال: " حدثنا محمد بن المثنى، حدثان سهل بن يوسف قال: حُميد: أخبرنا عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمها لله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة ... فرض رسول الله - ﷺ - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر.. ". وفي صحيح مسلم / كتاب الزكاة / باب (٤) زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٤) عن ابن عمر قال: فرض النبي - ﷺ - صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر " وفي رواية له: " فجعل الناس عدله مدين من حنطة ". وانظر فتح الباري [٣ / ٣٧٢] .

(٢) في سنن أبي داود [٢ / ٢٧٠] ما نصه: " عن عبد الله ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ - ... "

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٩ · ص ١٣٧