تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل هذا: أن رسول الله ﷺ فرضها على العبد، والعبد لا مال له فدل على أنها تجب على سيده وهو المنفق عليه، وفرضها على الصغير، والصغير ينفق عليه ولا مال له في الغالب فدل على أنها تجب على من ينفق عليه، أما إذا كان الصغير ذا مال وهو اليتيم الذي له إرث فإن الصدقة تجب في ماله ويخرجها وليه عنه ويدل على أن الزكاة – زكاة الفطر – تجب على من يمونه ما ثبت في الدارقطني عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير ممن تمونون) (١) وإسناده ضعيف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وهو ثابت من فعل ابن عمر كما في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

فعلى ذلك تجب صدقة الفطر تبعًا للنفقة، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة.

فعليه كما ينفق على ولده وزوجه وربما كان ينفق على والده ووالدته وربما كان ينفق على رقيق أو على أخ أو نحوه فيجب عليه - تبعًا للنفقة - أن يخرج عنهم صدقة الفطر للحديث المتقدم.

قال: (ولو شهر رمضان)

إذا مان (٢) مسلمًا يعني أنفق عليه ولو كان ذلك في شهر رمضان.

مثال: رجل - تبرعًا منه - جَمَع فقراء فأنفق عليهم في شهر رمضان من باب التبرع، فتبعًا لذلك تجب عليه صدقة الفطر.

(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، رقم (٢٠٥٢) قال المحقق: " أخرجه البيهقي في الكبرى (٤ / ١٦١) من هذا الوجه، قال الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٤١٣): وهو مرسل، فإن جد علي بن موسى: هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه، ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة ".

(٢) مانه مونًا: احتمل مؤونته وقام بكفايته، فهو مَمُون. تقول: مان الرجل أهله: كفاهم. المعجم الوسيط [٢ / ٨٩٢] .

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٩ · ص ١٢٣