تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (١) .

إذن: هي فرض على كل مسلم ذكرًا أو أنثى حرًا أو عبدًا صغيرًا أو كبيرًا.

قال: (فَضُل له يومَ العيد وليلته صاعٌ عن قوته وقوت عياله)

فلا يشترط أن يكون غنيًا، بل الشرط أن يكون الصاع فاضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.

(١) أخرجه البخاري في باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة (١٥٠٣): " حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جَهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". وأخرجه كذلك برقم (١٥٠٤)، (١٥٠٧)، (١٥١١)، (١٥١٢) . وأخرجه مسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٤): " حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له – قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ". وأخرجه أيضًا بأسانيد أخرى منها قال: " وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فُديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حرٍّ أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ".

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٩ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٩ · ص ١١٩