تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن الفضل بن عباس قال: (أتانا النبي ﷺ وعباس في بادية لنا، فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وحمارة وكلبة لنا تعبث بين يديه) (١)

٢ - وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب البخاري وطائفة من أهل العلم: إلى وجوب السترة.

واستدلوا:

بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (٢) وظاهر الأمر الوجوب.

(١) رواه داود [١ / ٤٥٩] في كتاب الصلاة / باب (١١٤) من قال الكلب لا يقطع الصلاة / (٧١٨) عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - ﷺ - ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارةٌ لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك " وأخرجه النسائي بنحوه حديث ٧٥٤..

(٢) أخرجه النسائي في كتاب القبلة / باب (٥) الأمر الدنو من السترة / رقم (٧٤٨) عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته)، وقال الألباني: صحيح " وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب (١٠٨) ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه / رقم (٦٩٨) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة،وليدن منها " ثم ساق معناه. أي معنى الحديث السابق وهو: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر ... فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان "، وليس فيه: " لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٥ · ص ١٧١