وهي تحريمة الصلاة كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) فبه (٢) تثبت الحرمة في الصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا بها اتفاقًا. فإن تركها ناسيًا أو ساهيًا لم تصح صلاته.
ولا يصح إلا هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف " الله أكبر "، أما لفظة: الله الأكبر أو الله أجل أو أعظم أو غير ذلك من الألفاظ، فإنها لا تجزئ، فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح صلاته بغير لفظة " الله أكبر " وقد قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٣) .
(١) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٠٠٦)، (١٠٧٢) من حديث علي بن أبي طالب ولفظه (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وبرقم (١٤٧١٧) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: (مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح االصلاة الطهور) .، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب (٣١) فرض الوضوء (٦١) قال: " حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: (مفتاح الصلاة..) . وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (٣) . وابن ماجه برقم ٢٧٥، سنن أبي داود [١ / ٤٩] .
(٢) الفاء حرف عطف، أي: به تثبت.. ".
(٣) تقدم.