تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد صح عنه أنه قال: التفت إلينا رسول الله ﷺ فقال: (إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) (١) .

وقد اختاره الإمام أحمد مع ورود أنواع أخرى؛ وقد اختاره الإمام أحمد لأنه ثابت في الصحيحين ولأن أكثر أهل العلم عليه، فقد ذكر الترمذي: أن أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على ذلك (٢) .

ومع ذلك فإنه – باتفاق أهل العلم – أنه لو قال أي تشهد وارد فإن ذلك يجزئه – قال الإمام أحمد: " وتشهد عبد الله أعجب إلي وإن كان غيره جائزًا ".

(١) متفق عليه، وقد تقدم.

(٢) جامع الترمذي / كتاب الصلاة / باب (٩٩) ما جاء في التشهد / تحت رقم (٢٨٩) قال: " والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ".

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٥ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٥ · ص ١١١