تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه المسألة لها صور، كأن يتخلف المأموم عن السلام بعد سلام إمامه بدعاء أو نحوه أو يتخلف عن القيام معه لاشتغاله بذكر أو نحوه فالأولى متابعة الإمام وقد قال ﷺ: (فإذا كبر فكبروا ....) (١) وظاهره الإسراع والمبادرة بفعله بمجرد ما يفعله الإمام.

إذن: إن فعل ذلك فلا بأس؛ لأن هذا شيء يسير لا يخل بالمتابعة، لكن إن تركها متابعة للإمام فهو أولى.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس التاسع والسبعون

(يوم الأربعاء: ٢ / ٤ / ١٤١٥هـ)

ذكر المؤلف – فيما سبق – تفاصيل الركعة الأولى، وذكر الركعة الثانية مجملة، فيبقى الكلام على التشهد الأول وسننه.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يجلس مفترشًا (يسراه) ويداه على فخذيه .... إلى آخره)

في هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

في صفة جلوس التشهد، وهو أنه يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى – كما تقدم – في حديث عائشة (٢) وهو ثابت من حديث ابن عمر كما في البخاري (٣)، فالسنة في التشهد أن يجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه.

المسألة الثانية: (ويداه على فخذيه)

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (٨٢) إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (٧٣٢)، (٧٣٤)، وأخرجه مسلم (٤١١)،وقد تقدم صْ ٩٨.

(٢) رواه مسلم، وقد تقدم صْ ١١٣.

(٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب (١٤٥) سنة الجلوس في التشهد رقم (٨٢٧)، وكذلك من حديث أبي حميد الساعدي في البخاري رقم (٨٢٨) .

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٥ · ص ١٠٣