تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تصح الصلاة في المقبرة لقوله ﷺ – فيما رواه أبو داود والترمذي -: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) (١)

وإن كان هناك موضع فيه قبر أو قبران فهل تصح فيه الصلاة أم لا؟

ينبني على هذا الموضع هل يسمى مقبرة أم لا؟

فالمشهور في المذهب: أنه ليس بمقبرة، فعليه: يجوز أن يصلي فيه.

والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام واستظهره صاحب الفروع: أن الصلاة لا تصح فيه؛ لأن اسم المقبرة شامل له، فإن المقبرة ما يقبر فيها سواء كان فيها قبر أو قبران.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢) قال: " حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -، وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو: إن النبي - ﷺ - قال: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)، وأخرجه ابن ماجه (٧٤٥) والترمذي في الصلاة (٣١٧) وقال: " وهذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - ﷺ - مرسل، وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكأن عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - ﷺ - أثبت وأصح مرسلًا.. " سنن أبي داود [١ / ٣٣٠] .

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٤ · ص ٨٨