تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها مع غير المطعومات فإنها ذكرت مع الحمر والبغال وهي محرمه – فلم ينص على اباحة أكل الخيل لأنها مذكورة مع ما لا يحل أكله ٠ هذا هو الوجه الأول ٠

والوجه الثاني:- أن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أنها من المطعومات لأنها ليست لذلك في الغالب فالغالب أن الناس لا يطعمونها وأنما يركبونها ويتزينون بها ٠

وأما فالحديث الذي رواه ابو داوود فهو ضعيف لا يصح ضعفه أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم ٠

قال] وبهيمة الأنعام [٠

من البقر والغنم والابل قال تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلي عليكم﴾ ٠

قال] والدجاج [٠

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبى موسى أن النبي - ﷺ - (أكل الدجاج) والأصل يدل على ذلك ٠

قال] والوحشي من الحمر والبقر [٠

فيباح الوحشي من الحمر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي، وفيه أن النبي - ﷺ - قال (كلوا ما بقي من لحمه)

وكذلك يباح البقر الوحشي، وهو ليس من بهيمة الأنعام ٠

قال] والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش [كالزرافة وغيرها، وذلك للاصل، فالأصل في المعطومات الحل ٠

قال:] ويباح حيوان البحر كله [٠

يدل على ذلك قوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ ٠

ويدل عليه ما روي الخمسه أن النبي - ﷺقال في البحر] هو الطهور ماؤه الحل ميتته [وقوله (ميتته) مفرد مضاف يفيد العموم – فدل على أن صيد البحر حلال كله ٠

لكن أستثنى المؤلف فقال] الا الضفدع والتمساح والحية [٠

فالضفدع هي من صيد البحر لكنها تعيش في البر فهي تعيش في البر والبحر ٠

ودليل تحريم الضفدع أن النبي ﷺ سأله طبيب عن قتل الضفدع لتوضع في الدواء (فنهى النبي ﷺ عن قتلها) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح ٠

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٢٩ · ص ٦