تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قوله ﷺ «فليكرم ضيفه جائزته» فهذا آكد أى اليوم والليلة آكد وفيها بر واحسان لان الحائزة تدل على البر والإحسان به ٠

فيكون في اليوم الأول منه مزيد بر وإحسان وحفاوة وأما بعد ذلك فيطعم من سائر الطعام ٠

ومرجع ذلك – كما قال شيخ الإسلام – الى العرف والعادة ٠

فإن أبى فلم يضيفه فهل يجوز له أن يأخذ من ماله بغير إذنه بلا مفسدة؟

وهل له أن يطالب بذلك عند القاضي؟

قال الحنابله بذلك وهو صريح قوله ﷺ كما في الصحيحين: (فإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له» وظاهره على وجه القوة حيث لم تترتب مفسدة

باب الذكاة

الذكاة: الذبح: ذكى الشاه تذكية: أي ذبحها

والذكيه: هي الذبيحه

وتعريفها – اصطلاحًا – في المشهور من المذهب:ذبح او نحر المأكول البري المباح بقطع حلقومة ومريئه او عقر ممتنع – هذا هو تعريفها وسيأتى الكلام على هذا.

قال رحمه الله:] لا يباح شىء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة [

لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميته﴾

فاذا كان الحيوان مقدورًا على تذكيته فلا يحل الا بالذكاة وهذا بإجماع العلماء.

قال:] الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء [

أما الجراد فلقول ابن عمر:" أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت " ولا يعلم له مخالف.

واما السمك – فلحديث "والحل ميتته "

"وكل ما لا يعيش الا في الماء " لقوله ﷺ " والحل ميتته "

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٢٩ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٢٩ · ص ١١