تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالآثم في إزالة عقله وهو من شرب المسكر طوعًا فطلاقه يقع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا؛ بما روى الترمذي بإسنادٍ ضعيف جدًا أن النبي - ﷺ - قال: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) (١)، والحديث إسناده ضعيف جدًا، وإنما يصح عن علي كما تقدم، واستدلوا؛ بالنظر فقالوا: إن هذا الرجل فرط في إزالة عقله فرتبت عليه الأحكام المترتبة على ألفاظه عقوبة له، وهذا أيضًا ضعيف، وذلك لأن الشارع قد عاقبه بالحد وليس ثمت دليل يدل على عقوبته بما ذكروه.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه (١١٩١) قال: " حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)، قال الألباني: " ضعيف جدًا والصحيح موقوف ".

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٢١ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٢١ · ص ٦