تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

...ففعل النكاح مع الشهوة أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات من صيام وصلاة ونحو ذلك، ذلك لما فيه من المصالح الكثيرة من تحصيل النسل وتكثير الأُمة وتحصين الفرج وغض البصر له ولزوجه، ولما فيه من القيام بشأن المرأة والإنفاق عليها وهذه المصالح تربو على نوافل العبادات.

قال: [ويجب على من يخاف الزنا بتركه]

...إذا كان يخاف الزنا بتركه فيجب عليه النكاح اتفاقًا وذلك لأن إعفاف نفسه وصيانتها من المحرم واجب - وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب –

في الإقناع: ولا يكتفى في الوجوب بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر خشية الوقوع في المحظور.

قال: [ويسن نكاح واحدةٍ دينةٍ أجنبيةٍ. بكرٍ ولودٍ بلا أم]

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٢٠ · ص ١٢