تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنابلة في هذه المسألة (زوج وأخوين لأم) يردّ عندهم الباقي إلى الأخوين لأم، لأنهما من أولي الأرحام.

ـ باب أصول المسائل ـ

تقدم تعريف تأصيل المسألة أنه: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الورقة بلا كسر.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس [.

تقدم هذا في موضع سابق، وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين [

مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي.

مثال:

زوج وأخ شقيق: (النصف للزوج وللأخ الشقيق ما بقي. فتكون من (٢) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وثلثان أو ثلث ومابقي أو هما من ثلاثة. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة، ومن ثمانية [

واضح هذا على الطريقة المتقدمة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] فهذه أربعة لا تعول [.

وهي (٢) و(٣) و(٤) و(٨) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا [

يعني أن (٦) تعول إلى (١٠) شفعا ووترا يعني سبعا وثمانية وتسعة وعشرة. فشفعا (٨) و(١٠) ووترا (٧) و(٩) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا [

يعني (١٣) و(١٥) و(١٧) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين [

تعول إلى عدد واحد وهو (٢٧) .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:] وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على كل فرض بقدر غير الزوجين [

وغير الزوجين هذا في المذهب.

وتقدم ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه وهو أن الزوجين داخلان في الردّ.

ـ التصحيح ـ

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١٩ · ص ٣٠