تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء [.

هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:

ـ السبب الأول: الرحم:

وهو القرابة كما قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.

والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:

أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.

ب - فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.

ج - حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.

ـ السبب الثاني: النكاح:

وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.

وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و(١) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ﷺ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (٢) .

ـ السبب الثالث: الولاء:

وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.

(١) في الأصل: والحديث صححه الترمذي.

(٢) سنن أبي داود ج: ٢ ص: ٢٣٧

٣٢ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ٢١١٤

سنن الترمذي ج: ٣ ص: ٤٥٠

٤٤ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ١١٤٥

سنن النسائي - المجتبى ج: ٦ ص: ١٢١

٦٨ باب إباحة التزوج بغير صداق ٣٣٥٤

سنن ابن ماجه ج: ١ ص: ٦٠٩

١٨ باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١٨٩١

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١٩ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١٩ · ص ٣