فأصل المسألة من (٦): للزوج النصف (٣) وللأخت الشقيقة النصف (٣) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (١) وللأخت لأم السدس (١) . فتعول المسألة إلى (٩) .
مثال آخر: (٦) «١٠)
ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
فأصل المسألة من (٦): للزوج النصف (٣) وللأم السدس (١) وللأختين لأم الثلث (٢) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤)
فتعول المسألة إلى (١٠) .
ـ وأصل (١٢) يعول إلى: (١٣) و(١٥) و(١٧) .
مثال: (١٢) «١٣) .
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.
فأصل المسألة من (١٢): للزوجة الربع (٣) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٨) وللأم السدس (٢) .
فتعول المسألة إلى (١٣) .
مثال آخر: (١٢) «١٥)
إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.
فأصل المسألة من (١٢): للبنتين الثلثان (٨)، وللزوج الربع (٣)، وللأم السدس (٢)، وللأب السدس (٢) .
فتعول المسألة إلى (١٥)
مثال آخر: (١٢) «١٧) .
مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.
فأصل المسألة من (١٢): فللزوجات الأربع (٣)، وللجدتين السدس (٢)، وللأخوات لأم الثلث (٤) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (٨) .
فتعول المسألة إلى (١٧) .
ـ والأصل أربع وعشرون (٢٤) يعول إلى (٢٧) سبعة وعشرين مرة واحدة.
مثال: (٢٤) «٢٧):
توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان
٢٤
٣
٨/١
زوجة
٤
٦/١
أب
٤
٦/١
أم
١٦
٣/٢
بنتان
ـ مسألة الردّ ـ
مثال:
مات عن أم وأخت شقيقة.
٦/٥
٢/٢
٢/١
أم
٣/٢
٢/١
شقيقة
بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.
المذاهب: ... ...
القول الأول:
ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (٥) . فيكون (٢) من (٥) أكثر من الثلث (٣) من (٥) أكثر من النصف.