تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأصل المسألة من (٦): للزوج النصف (٣) وللأخت الشقيقة النصف (٣) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (١) وللأخت لأم السدس (١) . فتعول المسألة إلى (٩) .

مثال آخر: (٦) «١٠)

ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

فأصل المسألة من (٦): للزوج النصف (٣) وللأم السدس (١) وللأختين لأم الثلث (٢) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤)

فتعول المسألة إلى (١٠) .

ـ وأصل (١٢) يعول إلى: (١٣) و(١٥) و(١٧) .

مثال: (١٢) «١٣) .

مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.

فأصل المسألة من (١٢): للزوجة الربع (٣) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٨) وللأم السدس (٢) .

فتعول المسألة إلى (١٣) .

مثال آخر: (١٢) «١٥)

إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.

فأصل المسألة من (١٢): للبنتين الثلثان (٨)، وللزوج الربع (٣)، وللأم السدس (٢)، وللأب السدس (٢) .

فتعول المسألة إلى (١٥)

مثال آخر: (١٢) «١٧) .

مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.

فأصل المسألة من (١٢): فللزوجات الأربع (٣)، وللجدتين السدس (٢)، وللأخوات لأم الثلث (٤) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (٨) .

فتعول المسألة إلى (١٧) .

ـ والأصل أربع وعشرون (٢٤) يعول إلى (٢٧) سبعة وعشرين مرة واحدة.

مثال: (٢٤) «٢٧):

توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان

٢٤

٣

٨/١

زوجة

٤

٦/١

أب

٤

٦/١

أم

١٦

٣/٢

بنتان

ـ مسألة الردّ ـ

مثال:

مات عن أم وأخت شقيقة.

٦/٥

٢/٢

٢/١

أم

٣/٢

٢/١

شقيقة

بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.

المذاهب: ... ...

القول الأول:

ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (٥) . فيكون (٢) من (٥) أكثر من الثلث (٣) من (٥) أكثر من النصف.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١٩ · ص ٢٨