تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجمهور استدلوا بقول النبي - ﷺ -؟في المتفق عليه؟؟؟؟العمري لمن وهبته؟له)؟ (١)؟قالوا: ولقوله - ﷺ -؟في مسلم من حديث جابر:؟؟أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أرقب شيئًا أو أعمر شيئًا فهو لمن أعمره حيًا وميتًا؟ولعقبه؟؟ (٢)؟، قالوا: فدل على أنها تكون للمعمَر ولا ترجع للمعمِر، وتكون للمعَمَر ولورثته من بعده.

وأما من قال بأنها مع الشرط ترجع إلى المعمِر: فلما ثبت في مسلم من قول جابر: قال: "؟إنما العمري التي؟أجازها النبي - ﷺ -؟أن يقول؟؟هي لك ولعقبك من بعدك، وأما إن قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها؟؟؟وهذا يقوي ما ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة.

وهذا يقوي ما ذهب إليه ابن القيم في المسألة المتقدمة من صحة الهبة المؤقتة ومثلها من باب أولى المعلقة.

فالصحيح؟؟أن العمرى؟تكون للموهوب؟له ولورثته من بعده سواء قال "العمرى لك ولعقبك من بعدك" أو قال "هي عمرى لك" ولم يشترط؟؟

؟أما إن اشترط فإنها تكون للمعمَر ما بقي حيًا فإذا مات فإنها ترجع إلى معمِرها؟؟

؟؟ويقوي قول الجمهور أن الرقبى لا تكون إلا بشرط؟؟ (٣)؟

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمئة

(يوم السبت: ١٠ / ٧ / ١٤١٦)

"فصل"

قال: [ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم] .

يجب على الوالد أبًا كان أم أمًا التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(١) أخرجه البخاري في باب ما قيل في العمرى.. من كتاب الهبة، ومسلم في باب العمرى، من كتاب الهبات، وأخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد ٣ / ٣٠٤، ٣٩٣. المغني [٨ / ٢٨٣] .

(٢) أخرجه مسلم في باب العمرى من كتاب الهبات، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، المغني [٨ / ١٨٣] .

(٣) هذه العبارة في المطبوع دون الأصل.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١٧ · ص ٣٠