تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للجهالة، ففي الصحيحين أن النبي - ﷺ -: (نهى عن بيع حبل الحبلة) أي نتاج النتاج، بمعنى أن نبيع نتاج نتاج بهيمة الأنعام، وفي مسند البزار والحديث حسن لشواهده أن النبي - ﷺ -: (نهى عن المضامين والملاقيح) [مجمع الزوائد ٤ / ١٠٤، الطبراني في الكبير ١١ / ٢٣٠، برقم ١١٥٨١]، والمضامين ما في بطون الأنعام، أي الحمل، والملاقيح ما في ظهور ذكورها، وقد: (نهى النبي - ﷺ - عن عسب الفحل) [خ ٢٢٨٤] أي عن نزوه، فإن بيع نزوه لا يجوز، فذلك كله بيع محرم.

إذن لا يجوز بيع الحمل في البطن، ومثله الأمة فلا يجوز بيع حملها وهو في بطنها وذلك للجهالة والغرر.

قوله [ولبن في ضرع منفردين]

بيع اللبن في الضرع لا يجوز لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي - ﷺ - عن الغرر، وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال:" لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها، ولا اللبن في الضروع " [مصنف بن أبي شيبة ٥ / ٢٢٢، كتاب البيوع - بيع اللبن في الضروع] ورواه البيهقي مرفوعا ولا يصح [سنن البيهقي ٥ / ٣٤٠] والصواب وقفه على ابن عباس.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١٣ · ص ٢٦