تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١- فقال جمهور العلماء: هو نسك، ولذا قال المؤلف بعد ذلك: (والحلق والتقصير نسك) فهو نسك من أنساك الحج كالرمي والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغير ذلك.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ وقوله ﷺ: (اللهم ارحم المحلقين والمقصرين) فدل ذلك على أنه نسك وعبادة في الحج.

ويدل عليه بظهور أيضًا: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (من كان منكم ليس قد أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل) (١) فدل على أن التحلل مترتب على الحلق أو التقصير وأنهما نسك من أنساك الحج.

٢- وقال الإمام أحمد في رواية عنه: هو إطلاق من محظور كالتطيب، فكما أن المحرم يجوز له إذا تحلل أن يتطيب وأن يفعل ما شاء من محظورات الإحرام مما ليس محرمًا في الشريعة فكذلك حلق الرأس فهو مجرد إطلاق من محظور من محظورات الإحرام.

واستدل الإمام أحمد في هذه الرواية غير المشهورة عنه، بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري والحديث تقدم لفظه: وفيه: أنه أهل بإهلال رسول الله ﷺ قال: (فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال: " حُل " (٢) ولم يذكر حلقًا ولا تقصيرًا.

(١) أخرجه البخاري [١ / ٤٢٥] ومسلم [٤ / ٤٩] وغيرهما، الإرواء رقم ١٠٤٨.

(٢) أخرجه البخاري باب الذبح قبل الحلق من كتاب الحج، و...، ومسلم باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من كتاب الحج، والنسائي وغيرهم. المغني [٥ / ٩٧، ٣٠٥] . سبق ص٣٥.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ١١ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ١١ · ص ١٩٣