تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدرس الثاني بعد العشاء:

قال شيخنا - حفظه الله -:

بسم الله الرحمن الرحيم

• قال رحمه الله تعالى:

لا إذن إمام.

يعني أنه لا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام كما تقدم معنا في الجمعة أنه لا يشترط لها أيضًا إذن الإمام.

وتعليل ذلك: أن هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة التي لا تتوقف على إذن الإمام أو عدم إذنه بل يقيمها المسلمون إذا توفرت الشروط مباشرة.

• ثم قال رحمه الله:

ويسن: أن يرجع من طريق آخر.

يعني: أنه يسن للإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر.

والدليل على ذلك:

- ما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر فهي سنة ثابتة عن النبي ﷺ.

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليلج ٢ · ص ٢٣٢