بغض شيء مما جاء به الرسول ﷺ
الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد:٩].
فلو قال قائل: هذه القضية لابد أن أحكم فيها بالقانون -وإن كان الشرع فيها واضحًا وبينًا جدًا- لأن حكم القانون هنا أحب إلي من حكم الرسول ﷺ أو من حكم الله عز وجل فهو كافر.
ولا يأتي شخص بعد أن نذكر هذه المكفرات ويقول: إنك مكفر، فأنا أكفر بالكتاب والسنة، وليس هناك مشكلة.
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٧٢ · الصفحة ٢٢