تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من أقسم بغير الله أو بالخروج من دين الإسلام وكفارة ذلك

السؤال

ما هي كفارة من أقسم بغير الله، أو بالخروج من الإسلام على ترك معصية وعاد لها؟

الجواب

بلا شك أن هذا لا يكفر، وإن كان كذلك فقد دخل في خطر عظيم جدًا، لأنه أقسم بغير الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من أقسم بغير الله فليقل: لا إله إلا الله) فدل على أن هذا كفارة ذلك.

وقال عليه الصلاة والسلام: (من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك) وهذا الكلام قد استوعبناه بحثًا في كتاب الأيمان، فلا داعي للإطالة فيه.

أو قال الإنسان: أكون بريئًا من دين الإسلام لو أني فعلت كذا، أو لو ثبت علي كذا.

فلا شك أنه لا يقصد الخروج من الملة وإنما قصد نفي التهمة عنه، أو قصد أن يحمل فلانًا على فعل كذا أو ترك كذا فإن بر قسمه فلا شك أنه على خطير عظيم جدًا ولا يعود لذلك.

وإن حنث فلا شك أنه يلزمه كفارة اليمين مع بقاء الخطر الأول.

والله تعالى أعلم.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٩ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٩ · ص ٢٦