تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبوت القصاص بشرطه

قال: (وأما قوله: (والنفس بالنفس) فالمراد به: القصاص بشرطه).

يعني: القصاص إذا توفرت شروطه.

(وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم: يقتل المسلم بالذمي).

لأن الآية عامة، (النفس بالنفس)، والكافر نفس، فلو أن مسلمًا قتل كافرًا قتل المسلم بهذا الكافر، لأن المسلم نفس والكافر نفس، والله تعالى يقول: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥] فأخذوا الآية على عمومها.

(أما جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك).

وقالوا: هذه الآية مخصصة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل المسلم بكافر).

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٩ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٩ · ص ٢٢